• 28 مارس، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

زيادة المعاشات 15% .. تفاصيل قانون التأمينات والمعاشات الجديد

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تتم مراعاة الملاحظات المهمة التى أبداها عدد من الوزراء.

و يعد قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، أحد أبرز القوانين المهمة، التى تستهدف الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة، و التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة،إلى جانب وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، و إنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، علاوة على دمج قوانين التأمين الاجتماعى، فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
وينص مشروع القرار على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وأن تحل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بهذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه محل القواعد والإجراءات والأحكام الواردة بقوانين التأمين الاجتماعى الصادرة بالقوانين أرقام: 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980، وتعديلاتها.

كما ينص مشروع القرار على أن تُلغى القرارات واللوائح المنفذة لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية.

 ابرز تفاصيل قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد موافقة الوزراء على صدور لائحته التنفيذية:

يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة.

زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد :
– تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
– لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
– لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
– يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

– الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
– الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
– الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
– الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

حالات زيادة المعاش

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 5 حالات يستحق فيها الفرد زيادة قيمة المعاشات كالتالي:
1- إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر، يزيد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
2- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر، استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش.
3- وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل يزيد معاشه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
4- إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديـم لا تصل نسبته إلى35%، استحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
5- يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين بالخدمة العامة بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة والذى تتم زيادته بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيها و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.
حالات الجمع بين المعاش والمرتب

تضمن قانون التأمينات و المعاشات الجديد ، حالات الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.
2- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
3- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
5- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
6- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

مزايا وضمانات للعمالة غير المنتظمة و الدولة تشارك بـ 12%

تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة لفئات العمالة غير المنتظمة على النحو الآتي:

1- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

2- مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات 26%.

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، فئات العمالة غير المنتظمة، على النحو التالى:

1_ ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2-عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظي وقراء القرآن الكريم.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:
أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.
ج-ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.

%75 تعويضًا عن الأجر للمؤمن عليها في حالة الحمل والوضع

تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

و إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.

تأمين المرض القانون يلزم صاحب العمل بمدة الإجازة المرضية للموظف حال مرضه

وطبقا للقانون ، يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

و تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك مقابل تحصيلها مقابل خدمة مقداره خمسون جنيهاً عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.

كما تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقًا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليه فى المادة (140) من هذا القانون.

كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة.
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزمًا لصاحب العمل.

3 أشهر تعويضات لـ نفقات الجنازة

نصت المادة رقم (32) من القانون على أنه:” عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها.

و يقوم أي من المذكورين والمستحقين لنفقة الجنازة بتقديم طلب للتأمينات الاجتماعية.
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

و عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

وتصرف المبالـغ المنصـوص عليها فـى هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (33) من القانون.
و طبقا للقانون ، يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكمًا. ‏

معاش إضافي حال تسبب إصابة العمل فى العجز الكامل بنسبة 80% من الأجر

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه فى المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

و فى حالة العجز الجزئي المستديم الذي ينشأ عن الإصابة، تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) يزاد معاشه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون .

و يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

تعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي تمنح حال انتهاء خدمة أصحاب المعاشات

يصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:-

1- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

2- هجرة المؤمن عليه.

3- الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

4- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

5- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

6- عجز المؤمن عليه عجزًا كاملا.

7- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

8- بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5 ، 6 ،7 ،بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون.

وفى الحالات المنصوص عليها في البنود (6 ، 7 ،يصرف مبلغ التعويض مضافًا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.

معاش سنة وبحد أدني 500 جنيه شروط الحصول علي منحة الزواج

تصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

5 فئات يسري عليها نظام المكافأة في المعاشات والتأمينات

منح القانون نظاما للمكافأة لفئات معينة من المواطنين وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 36 من القانون وذلك بخضوع المؤمن عليهم لأحكام القانون والتي تم ذكرهم في المادة الثانية .

تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2)
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه).، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلًا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).

تأمين البطالة

ونصت المادة (85) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.
مادة (86)
يمول تأمين البطالة مما يأتى:
1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.
2- ريع استثمار اموال هذا التأمين.

شروط الحصول على تأمين البطالة والمستحقين له

تسري أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد على الفئات الآتية:
أولاً: العاملون لدى الغير:
1-العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2-العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3-العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4-المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

حالات يسقط فيها صرف تعويض البطالة

يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
(أ) أن يعادل أجره على الأقل (٧٥%) من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.
(ب) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
(جـ) أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (٢) من المادة (٦٩) من هذا القانون.
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

شروط المعاش المبكر

تشير المادة 24 من القانون الجديد بأنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».
وثاني شروط المعاش المبكر التي يقرها القانون الجديد أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
وأبقى قانون التأمينات والمعاشات الجديد على شرط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة”، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

حالات زيادة معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيه و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الاستحقاق.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب

يشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

الإعفاء من الضرائب ومقابل أداء الخدمات

تنص المادة (124) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن تعفى قيمـة الاشتراكـات المستحقـة وفقـًا لأحكـام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حالياً والتى ستفرض مستقبلاً.
وتعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
وتعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة اليًا أو التى تفرض مستقبلاً من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.
كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة مـن الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشـراف والرقابة على هيئات التأمين.
تعفى الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الاصناف اللازمة لأعمالها التى تستوردها من الخارج.
كما تنص المادة (125) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقًا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.
كما تنص المادة (126) على أن تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفـاذ المعجل وبلا كفالة.
كما تنص المادة (127) على أن تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه دون الرجوع إلى ملف الخدمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها، وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.

شروط الحصول على معاش إضافي

يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز (١٠٠%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (٥) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأميني المكمل ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

وفي حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

حالات قطع المعاش

يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
‌ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.
وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

 

المقال السابق

استفزاز جديد .. إثيوبيا تعلن توليد الكهرباء من سد النهضة العام المقبل

المقال التالي

القبض على شهبندر الآثار فى أسيوط في تكرار لواقعة حسن راتب ونائب العفاريت

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *