• 25 أبريل، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

تعديل قانونين لمواجهة الهجرة غير الشرعية الحبس وغرامة نصف مليون جنيه

تعديل قانونين لمواجهة الهجرة غير الشرعية الحبس وغرامة نصف مليون جنيه
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين، الأول خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن،
والثاني خاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
تعديل قانونين لمواجهة الهجرة غير الشرعية الحبس وغرامة نصف مليون جنيه
جاء ذلك انطلاقا من توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع القوانين،
والتي من بينها استغلال السفن أو الوحدات البحرية في أغراض غير مشروعة،
فضلا عن الحاجة إلى تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين،
والعمل على مواجهتها بما يتماشى مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وتضمن مشروع القانون الأول، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن،
إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة
بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه
أما المادة الثانية، فقد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية
في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن.

تشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين

بينما نص مشروع القانون الثاني والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، على تشديد العقوبات على مرتكبي جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك،
كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم،
أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون،
وتأتي تعديلات أحكام القانون المقترحة في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وأبنيتها،
وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم،
وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
ونص مشروع القانون على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقا لأحكام القانون،
وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.
ونص مشروع القانون على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أنْ تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم،
وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.

المقال السابق

وداعاً ياسر رزق .. فارس الصحافة المصرية

المقال التالي

الرئيس السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية بقصر الوطن بأبوظبي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *