• 22 نوفمبر، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

خبر سار تفاصيل زيادة الأجور لجميع الدرجات الوظيفية اعتبارا من أول يوليو

خبر سار تفاصيل زيادة الأجور لجميع الدرجات الوظيفية اعتبارا من أول يوليو
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات
بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل،
بينما إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم،
وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
خبر سار تفاصيل زيادة الأجور لجميع الدرجات الوظيفية اعتبارا من أول يوليو
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى
لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة،
والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022.
بينما نصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة
بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن التالي:
– 8700 جنيه للدرجة الممتازة.– 6300 جنيه للدرجة العالية.- 5100 جنيه للمدير العام.- 4500 جنيه للدرجة الأولى.
– 3900 جنيه للدرجة الثانية.– 3420 جنيها للدرجة الثالثة.– 3180 جنيها للدرجة الرابعة.– 2940 جنيها للدرجة الخامسة.– 2700 جنيه للدرجة السادسة.
وبذلك تكون قيمة الزيادة 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.

نص مشروع القرار

نصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين
بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2022،
والبالغة 7% من الأجر الوظيفي طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 100 جنيه شهرياً،
فيما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارا من 1/7/2022، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين
بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2022،
أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعيّن بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهرياً،
وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1/7/2022،
ولا يسـري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية،
وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السـنوية للعاملين بها بنسـبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي،
وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة لا تقل عن 7٪ من الأجر الأسـاسـي،
فيُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

المقال السابق

مؤسسة جلوبال ايكونوميس البريطانية تمنح المصرف المتحد الجائزة الدولية ” للقيادة المحترفة للمؤسسات البنكية 2021″

المقال التالي

نادر سعد: الكشف عن نص قانون الإيجار القديم

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *