• 7 نوفمبر، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

جميع أطراف العقد غرامة وحبس العقوبة لزواج الأقل من 18 عاما

جميع أطراف العقد غرامة وحبس العقوبة لزواج الأقل من 18 عاما
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، وأوجب على المأذون إخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج.
بينما يأتي مشروع القانون اتساقا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية،
حيث يعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلا عن تأثيرها السلبي على المجتمع،
وذلك نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج – سواء كان ذكرا أم أنثى-
في هذه المرحلة العمرية،وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية،
والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة،
وتربية أطفال، كما أن ذلك يعد اعتداء صارخا على مرحلة الطفولة،
وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية،
ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة،
بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها
في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
كما أوجـب مشـروع القـانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله –
بواقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج،
والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
يعاقـب بالحبس مدة لا تقل عن سـنة، وغـرامة لا تـقل عن خمسين ألـف جنيـه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه،
كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه
إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.
كما يعـاقب كل من حرض على هذه الجريـمة بذات العـقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يعد الطفل مسئولا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجـريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.
كما يعاقـب بالحـبس مدة لا تقـل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلا.
 
 

المقال السابق

استحواذ صندوق أبوظبي السيادي على حصص بنكا الأهلي ومصر

المقال التالي

سحب عينات إندومي من الأسواق بعد اتهامات تسمم الأطفال

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *