تعليق نقيب المأذونين بعد حظر زواج الأطفال
قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إن موافقة الحكومة في اجتماعها الذي عقد اليوم على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، هو خطوة على الطريق الصحيح.
كما أضاف عامر، الثلاثاء:”طالبنا بقانون بحظر الزواج دون السن منذ فترة، ولابد من فترة انتقالية قبل تطبيق القانون
لتوفيق أوضاع من تزوجن دون السن، لإتاحة الفرصة لهن لاستخراج وثيقة، ويسمح لكل من تزوج دون السن بإثباته”
كما تابع: “لابد أن تكون الفترة الانتقالية لا تقل عن ثلاثة أشهر، هناك فتيات في 16 سنة وليس لهن قسيمة زواج، وهناك أطفال ساقطي قيد”.
وشدد على أن القانون يحافظ على الفتيات، ويقضي على المشكلات الداخلية للزواج دون السن القانونية.
بينما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
ويستهدف مشروع القانون الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يعد زواج الأطفال جريمة في حقهم،
فضلا عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج-
سواء كان ذكراً أم أنثى- في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية،
والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكي يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال،
كما أن ذلك يعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل
لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
وفيما يلي أبرز نصوص مشروع القانون:
1- لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.
2- أجاز مشروع القانون لذوي الشأن أن يقدموا طلبا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ 18 سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 267 و268 و269 من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
3- أوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلا لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
5- يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر،
ولا يعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية
الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.
6- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل،
كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي
الذي يكون أحد طرفيه طفلا.