• 7 نوفمبر، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن التعريفة الجمركية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن التعريفة الجمركية
نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 218 لسنة 2022، بإصدار التعريفة الجمركية.
بينما كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق الثلاثاء نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار
التعريفة الجمركية حيث تضمن عشرة مواد بخلاف مادة النشر .

كما تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية الذي وافق عليها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عدد من المواد التي نصت على عدد من الاحكام الخاصة بالضريبة الجمركية وتشمل ما يلي:

المادة الأولى

ونصت على «أن تحصل الضريبة الجمركية طبقًا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية
المنسقة المرفق مع مراعاة احكام المواد الواردة بالقرار.
كما نصت المادة الثانية على أن «حددت تبنيد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة
بجدول التعريفة المرفق والقواعد التفسيرية العامة.

بينما قضت المادة الثالثة بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها، عند إعادة استيرادها
بواقع (10 %) من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين، كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع
التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة
الصنع مضافا إليها كافة مصاريف النقل والتأمين.

كما حددت المادة الرابعة فئة ضريبة جمركية بواقع (20 %) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل تحصل على ما تستورده
المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة
فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87.3 اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد، وذلك بالشروط والأوضاع
التي يصدر بها قرار من وزير المالية







المقال السابق

«النواب» يوافق على«اجراءات الطعن أمام النقض»

المقال التالي

قرار حكومي سار للموظفين يطبق من أول يوليو

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *