• 28 مارس، 2024

رئيس التحرير

ناجي وليم

سقوط أشهر مزور فى مصر .. ابن القنصل هارب من 1195 سنة سجن !!

المتهم تورط فى 124 قضية .. الجانى ارتكب جرائم تزوير محررات رسمية وأوراق وعقود ..الشرطة داهمت مكان اختبائه بفيلا بالقاهرة الجديدة

“يا مين يعيش”!!، جملة تنطبق على أشهر مزور هارب من 1195 سنة سجن، حيث تخصص في جرائم التزوير المختلفة، ما بين تزوير للمحررات والأوراق وتقليد العملة.

مباحث تنفيذ الأحكام

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام اختباء أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شرق ببورسعيد، ومطلوب للتنفيذ فى 124 قضية “تزوير”، بإجمالى مدد حبس 1195سنة بإحدى الفيلات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة خشية ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالفيلا، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

قانون العقوبات

وقال قانونيون إن قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ نص فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على ، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية

 

سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

المادة 213

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها،

 

المادة 214

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المقال السابق

لجان الفتن الطائفية .. بقلم / د.وجيه جرجس

المقال التالي

الجزائر ونيجيريا يقتلان أحلام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *