القائمة النهائية لمرشحي نقيب المحاميين
بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول
الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحاميين
حيث جاءت الكشوف النهائية كالتالي:
أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب، عبد الحليم علام عبد الحليم علام، نبيل حسن عبدالسلام مرسي، محمد رجب أحمد البرديسي، فرج عاشور محمود محمد، أسامة درويش أحمد سنة، عمر جلال حسن محمد هريدي، شادي، طلعت إبراهيم سليمان، أحمد علي إبراهيم جمعة، علي محمد فتوح حسين، أحمد سعيد محمد علي حلاوة، السيد أحمد السيد أبوالعنين، فؤاد سعد فؤاد سعد، ياسر عبداللاه محمد بخيت، منشاوي غانم محمد جابر، عبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم، ساهر محمد إبراهيم علوان، خالد كمال حافظ محمد حافظ
استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات المحامين
بينما أقام الدعوى أشرف محمد ابراهيم المحامي، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب.
كما اختصمت الدعوى التى حملت رقم: 76/63568 اللجنه المشرفه على انتخابات نقابه المحامين.
كما قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول
الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحاميين.
تعرف على أسباب استبعاد «عاشور والزيات» من انتخابات المحاميين
كما تقدم المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بقائمة الإصلاح النقابي بطعن باستبعاد سامح عاشور
من قائمة المرشحين النهائية على منصب نقيب المحامين.
بينما تقدم بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري، طالب خلاله باستبعاد اسم سامح عاشور، من قائمة المرشحين على
منصب نقيب المحامين، لأن قبول أوراق ترشح سامح عاشور، مخالف للدستور والقانون في ظل أنه معين
بمجلس الشيوخ، ولا يزال يتمتع بالحصانة البرلمانية حتى الآن، ولم يحصل على أي شهادة تفيد بتقدمه باستقالته،
وكان فرضا التأكد من وجود استقالة نهائية.
ينص القانون، أنه لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة.
بينما عن منتصر الزيات، فيرجع سبب استبعاده من الترشح على منصب نقيب المحامين، لأنه متهم في القضية
المعروفة إعلاميا بــ ” إهانة القضاء “، ففي أكتوبر 2019 صدر حكم جنائي ضده بغرامة ٣٠ ألف جنيه في قضية إهانة القضاء.
كما ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن “يحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية كل من صدر ضده
أي أحكام قضائية ولا يسري الحرمان إذا ردَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة”، كما يحرَم مؤقتًا من مباشرة
الحقوق السياسية كل من صدر ضده أى أحكام قضائية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم،
ولا يسري الحرمان إذا ردَّ للشخص اعتباره أو أُوقِف تنفيذ العقوبة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن
من الكتاب الأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.